للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحظ هذا؛ حيث خص صورة النهر بالحنث مع الإِطلاق، بخلاف غيرها [من الصور] (١).

وأما مسألة الحلف على العين الموصوفة بالصفة؛ فإن كان ثم سبب يقتضي اختصاص اليمين بحال بقاء الصفة؛ لم يحنث بالكلام بعد زوالها، صرح به في "الكافي" (٢) و"المحرر" (٣)؛ فهي كمسألتنا.

ويتفرع على هذه القاعدة مسائل:

- (منها): لو دعى إلى غداء، فحلف لا يتغدى؛ فهل يحنث بغداء غير ذلك المحلوف بسببه؟

على الوجهين (٤)، وجزم القاضي في "الكفاية" وصاحب "المحرر" بعدم الحنث (٥).

- (ومنها): لو حلف لا رأيت منكرًا إلا رفعته إلى فلان القاضي،


= ماجه في "السنن" (كتاب الأحكام، باب الرجوع في الصدقة، ٢/ ٧٩٩ - رقم ٢٣٩٠)، ومالك في "الموطأ" (رقم ١٦٨، ٢١٤ - رواية القاسم)، وأحمد في "المسند" (١/ ٢٥، ٣٧، ٤٠)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (رقم ١٠٥٠٢)، والطبراني في "الأوسط" (٢/ رقم ١٣٠٣)، والبيهقي في "المعرفة" (٢/ رقم ٢٣٧١، ٢٣٧٢، ٢٢٧٣ و ٣/ رقم ٤٠٤٥). وانظر: "العلل" (رقم ٦٤٦) لابن أبي حاتم.
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب)، وانظر: "المحرر" (٢/ ٨٢).
(٢) انظر: "الكافي" (٤/ ٣٩٦ - ٣٩٧).
(٣) انظر: "المحرر" (٢/ ٧٨ - ٧٩).
(٤) في المطبوع: "وجهين".
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ٧٨ - ٧٩).