للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذلك قال (١) في "رواية حرب"، وزاد: وإن (٢) اشترطوا إن باعها؛ فهم أحق بها بالثمن؛ فلا يقربها، يذهب (٣) إلى حديث عمر حين قال لابن مسعود. [وكذلك نقل مهنأ، وقال في "رواية أبي طالب" فيمن اشترى أمة بشرط لا يقربها وفيها شرط] (٤). وكذلك نقل ابن منصور.

وقول عمر الذي أشار إليه هو ما رواه حماد بن سلمة عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة: أن ابن مسعود اشترى جارية من امرأته (٥)، وشرط لها: إن باعها؛ فهي لها بالثمن الذي اشتراها، فسأل ابنُ مسعود عن ذلك عمر ابن الخطاب؛ فقال: لا تَنكحها (٦)، وفيها شرط (٧).

قال حنبل: قال عمي: كل شرط في فرج؛ فهو على هذا، والشرط الواحد في البيع جائز؛ إلا أن عمر كره لابن مسعود أن يطأها! لأنه شرط لامرأته الذي شرط، فلم يجز (٨) عمر أن يطأها وفيها شرط.

وكذلك نص أحمد في "رواية ابن هانئ" على منع الوطء في الأمة


= ومسدد في "مسنده" كما في "المطالب العالية" (٢/ ٩٤ - ٩٥ رقم ١٤٠٨ - المسندة)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٥/ ٣٣٦). وانظر: "كنز العمال" ٤/ رقم ٩٩٩٩، ١٠٠٠٢).
(١) في المطبوع: "قال مهنا"! وهذا خطأ.
(٢) في المطبوع: "إن" من غير واو.
(٣) في (ج): "فيذهب".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٥) في المطبوع: "امرأةٍ".
(٦) في المطبوع: "لا ينكحها".
(٧) سبق تخريجه.
(٨) في المطبوع: "فلم يجوز".