للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة السادسة والثلاثون بعد المئة)

الوطء المحرم لعارض؛ هل يستتبع تحريم مقدماته أم لا؟

إن كان لضعف الملك وقصوره، أو خشية عدم ثبوته؛ كالأمة المستبرأة (١) إذا ملكت بعقد (٢)؛ فيحرم سائر أنواع الاستمتاع بها، وإن كان لغير ذلك من الموانع؛ فهو نوعان:

أحدهما: العبادات المانعة من الوطء، وهي على ضربين: ضرب يمتنع فيها (٣) جنس الترفه والاستمتاع بالنساء؛ فيحرم (٤) الوطء والمباشرة؛ كالإحرام القوي، وهو ما قبل التحلل الأول والاعتكاف، وضرب يمتنع فيها الجماع وما أفضى إلى الإِنزال؛ فلا يمنع (٥) مما بَعُدَ إفضاؤه إليه من الملامسة ولو كانت لشهوة، وهو الصيام، وأما الإحرام الضعيف، وهو ما بين التحللين (٦)؛ فالمذهب (٧) أنه يحرم الوطء والمباشرة، وفيه رواية


(١) في المطبوع: "كالأمة المشتراة".
(٢) في المطبوع: "بعقد محرم".
(٣) في المطبوع: "فيه".
(٤) في المطبوع: "فيمنع".
(٥) في (ج): "فلا يمتنع".
(٦) في (ب): "التحليلين".
(٧) في المطبوع: "والمذهب".