للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوت الإراقة والتفرقة بعد لزومها؛ فلزمه ضمانها، كما لو أتلف شيئين. قال: ويشترى بالقيمة هديًا ويحتمل أن يتصدق به (١).

ويلتحق بهذا: [ما إذا أكل المضحي أو الهدي مما منع] (٢) من أكله؛ فإنه يضمنه بمثله لحمًا، نص عليه [أحمد] (٣) في "رواية ابن منصور"؛ [لأنه تلزمه] (٤) الإِراقة والتفرقة، وقد أتى بأحدهما وبقي الآخر؛ فلزمه ضمانه، ولو أتلفه غيره؛ فعليه قيمته لأنه لا تلزمه (٥) الإراقة؛ فلزمته القيمة، ويشتري بها مثله.

* * *


(١) انظر كلامه بطوله في: "الكافي" (١/ ٤٦٦).
(٢) في المطبوع: "ما إذا أكل المضحي جميع أضحيته أو الهدي مما منع"، وفي (ب): "ما إذا كان المضحي أو الهدي مما يمنع".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "لا تلزمه"!
(٥) في المطبوع: "لا يلزمه"، وفي (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.