للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): عطية الأولاد في الحياة، فإن المشروع عندنا أن يكون (١) على سبيل الميراث، خلافًا لابن عقيل.

- (ومنها): الصلاة، فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يومًا، وهو نصف الشهر (٢).

* * *


(١) في (ج): "تكون".
(٢) والصواب أنه لا حدّ لأكثره. وانظر في المسألة: "مسائل عبد اللَّه" (رقم ١٦٩)، و"مسائل أبي داود" (ص ٢٢)، و"مسائل ابن هانئ" (١/ ٣٠/ رقم ١٤٨)، و"مسائل صالح" (١/ ٤٥١/ رقم ٤٥٩، ٤٦٠)، و"الهداية" (١/ ٢٣)، و"الإفصاح" (١/ ٩٦)، و"المحرر" (١/ ٢٤)، و"الكافي" (١/ ٩٤)، و"التحقيق" (١/ ٢٦٢)، و"سنن الخرقي" (ص ١٥ أو ٢٠ - ط أخرى)، وشروحه: "المغني" (١/ ٣٠٨)، و"الواضح" (١/ ق ٢٣/ أ)، و"المقنع" (١/ ٢٧٩)، و"شرح الزركشي" (١/ ٤٠٧)، و"المقنع" (١/ ٨٩)، وشرحه "المبدع" (١/ ٢٦٩)، و"الإنصاف" (١/ ٣٥٨)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ١٠٨)، و"كشاف القناع" (١/ ٢٣٣)، و"مطالب أولي النهى" (١/ ٢٤٨)، وذكره ابن عبد البر في "الاستذكار" (٣/ ٢٤١)؛ فقال: "وقال أحمد بن حبل: أقصى ما سمعنا: سبعة عشر يومًا".
وانظر تفصيل الأقوال وأدلتها، وبيان الراجح من المرجوح في: تعليقي على "الخلافيات" للبيهقي (٣/ مسألة رقم ٤٨).