للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخمسون بعد المئة)

تعتبر الأسباب في عقود التمليكات كما تعتبر (١) في الأيمان.

ويتخرج على هذا مسائل متعددة:

- (منها): مسائل العينة.

- (ومنها): هدية [المقترض قبل الوفاء] (٢)؛ فإنه لا يجوز قبولها ممن لم [يجز] (٣) منه عادة.

- (ومنها): هدية المشركين لأمير الجيش؛ فإنه لا يختص بها على المذهب، بل هي غنيمة أو فيء على اختلاف الأصحاب.

- (ومنها): هدايا العمال، قال أحمد في "رواية أبي طالب" في الهدايا التي تهدي للأمير فيعطى منها الرجل؛ قال: هذا الغلول. ومنع الأصحاب من قبول القاضي هدية من لم تجر العادة بهديته له قبل ولايته.

- (ومنها): هبة المرأة زوجها صداقها إذا سألها ذلك؛ فإن سببها طلب استدامة النكاح، فإن طلقها؛ فلها الرجوع فيها، نص عليه


(١) في المطبوع: "يعتبر"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٢) في المطبوع: "المقترض قبل الأداء"، وفي (أ): "المفترض قبل الوفاء".
(٣) في المطبوع: "يجر له".