للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أحمد] (١) في "رواية عبد اللَّه" (٢).

- (ومنها): الهدية لمن يشفع له شفاعة (٣) عند سلطان (٤) ونحوه؛ فلا يجوز ذكره القاضي، وأوما إليه [أحمد] (٥)؛ لأنها كالأجرة، والشفاعة من المصالح العامة؛ فلا يجوز أخذ الأجرة عليها، وفيه حديث صريح في "السنن" (٦).


(١) ما بين المعقوفتين انفرد بها المطبوع.
(٢) انظر: "مسائل عبد اللَّه" (٢٧٣/ ١٣٦٥).
(٣) في المطبوع: "بشفاعة".
(٤) في المطبوع: "السلطان".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٦) أخرج أبو داود في "سننه" (كتاب البيوع، باب في الهدية لقضاء الحاجة، ٣/ رقم ٣٥٤١) عن عمر بن ربيعة، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٦١) عن ابن لهيعة؛ كلاهما عن عبيد اللَّه بن أبي جعفر، بن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة؛ قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من شفع لأحدٍ شفاعةً، فأهدي له هديةً، فقَبلها؛ فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الرِّبا".
عمر بن ريعة مقبول؛ أي: إذا توبع، وتابعه ابن لهيعة، وهو صدوق خلط بعد احتراق كتبه، وقد روى هذا الحديث على وجه آخر؛ فلعله خلط فيه.
أخرجه الطبراني في "الكبير" (٨/ رقم ٧٩٢٨) -ومن طريقه الشجري في "أماليه" (٢/ ٢٣٦) - عن أسد بن موسى، عن ابن لهيعة، عن عبيد اللَّه بن زَحْر، عن خالد بن أبي عمران، به.
وخالد بن أبي عمران هو التُّجيبي، أبو عمر قاضي إفريقية، فقيه صدوق.
وعبد اللَّه بن زَحْر الضّمري الإفريقي صدوق يخطئ.
وأخرجه الرُّوياني في "مسنده" (٢/ رقم ١٢٢٨)، والطبراني في "الكبير" (٨/ رقم ٧٨٥٣) عن سعيد بن أبي مريم، عن يحيى بن أيوب، عن عُبيد اللَّه بن زَحْر، عن علي بن =