للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(المقرر الثالث): الموت قبل الدخول، وقيل: الفرقة، وإن طلقها في المرض ثم مات فيه؛ فهل يستقر لها المهر؟

على روايتين بناءً على توريثها منه وعدمه.

[المقرر الرابع] (١): إذهاب [العذرة بالدفع] (٢) على رواية خرجها صاحب "المغني" (٣)، وقد سبقت] (٤).

* * *


(١) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "يتقرر بأمر رابع، وهو".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "عذرتها بدفعها".
(٣) انظرها في: "المغني" (٧/ ١٩٤/ ٥٦٢٢).
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (أ) ولا (ج).