للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إخراج زكاته (١)، وإن لم يكن خبره منقطعًا؛ كالمودع ونحوه؛ ففي وجوب إخراج زكاته قبل قبضه وجهان، والمنصوص عن أحمد في "رواية مُهَنَّأ" أنه لا يجب، وعلل بأنه لا يدري لعل المال ذهب.

وبنى (٢) بعض الأصحاب هذا [الخلاف] (٣) على الخلاف في محل الزكاة، فإن قلنا: العين (٤)؛ لم يجب الإخراج حتى يقبضها ويتمكن من الإخراج منها، وإن قلنا: الذمة (٥)؛ وجب الإِخراج من غيرها، ويتوجه عندي أن يتخرج في وجوب الزكاة في المال المنقطع خبره وجهان بناءً على محل التعلق (٦)، فإن قلنا: هو العين؛ وجب لأن الأصل بقاؤها، لكن لا يلزم إخراج الزكاة حتى يقبض؛ كالدين، وإن قلنا: هو الذمة؛ لم يجب لأن الأصل براءة الذمة، وقد شك في اشتغالها، وأما إن قلنا: لا تجب الزكاة في المال الضال والمغصوب؛ فهذا مثله.

- (ومنها): العبد الأبق المنقطع خبره؛ هل تجب فطرته أم لا؟

المنصوص عن أحمد في "رواية صالح": إنه لا تجب؛ لأن الأصل براءة الذمة والفطرة في الذمة (٧).


(١) في المطبوع: "الزكاة".
(٢) في المطبوع: "ويبنى".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "قلنا في العين".
(٥) في المطبوع: "قلنا في الذمة".
(٦) في المطبوع: "التعليق".
(٧) انظر: "مسائل صالح" (رقم ١١٦٠).