للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قد وجبت؛ قال: كلوا (١).

- (ومن ذلك): قبول قول الأمناء ونحوهم ممن يقبل قوله في تلف ما اؤتمن عليه (٢) من مال أو غيره.

- (ومنه أيضًا): قبول قول (٣) المعتدة في انقضاء عدتها بالإقراء ولو في شهر في أحد الوجهين، والمنصوص أنه لا يقبل إلا بالبينة في الشهر، وفرق صاحب "الترغيب" بين من لها عادة منتظمة؛ فلا يقبل مخالفتها إلا ببينة، بخلاف من لا عادة لها، وفي "الفنون" لابن عقيل: لا يقبل مع فساد النساء إلا ببينة تشهد أن هذه عادتها أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار، وتكرر ثلاثًا.

القسم الثاني: ما عمل [فيه] (٤) بالأصل ولم يلتفت إلى القرائن الظاهرة ونحوها، وله صور كثيرة:

- (منها): إذا ادعت الزوجة بعد طول مقامها مع الزوج أنه لم يوصلها (٥) النفقة الواجبة ولا الكسوة؛ فقال الأصحاب: القول قولها مع


(١) أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (٤/ رقم ٧٥٩٧)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٣/ ١٢)، والفريابي في "الصيام" (رقم ٥٣، ٥٤)؛ بألفاظ، المذكور عند المصنف لفظ الفريابي في الموطن الثاني، وسنده صحيح.
(٢) في المطبوع: "مال أو ثمن عليه من مال أو"، وفي (ج): "ما أيتمن عليه من مال و".
(٣) في المطبوع: "قوله".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "لم نوصلها".