للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكن الثوب لواحد منهم؛ أقرع بينهم، فمن خرجت له القرعة؛ فهو أحق به، ذكره في "المغني" (١).

- (ومنها): إذا استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة من [كل] (٢) وجه وتشاحا؛ أقرع بينهما؛ كما في الأذان (٣).

- (وكذلك): إذا اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه؛ أقرع بينهما، ولو ولي إمامة المسجد رجلان؛ صح، وكانا في الإمامة سواء، وأيهما سبق إليها؛ كان أحق بها، فإن حضرا معًا؛ احتمل أن يقرع بينهما فيقدم من قرع منهما، واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما، ذكر ذلك القاضي في "الأحكام السلطانية" (٤).


(١) انظر: "المغني" (١/ ٣٤٨/ ٨٣٠).
وهو مذهب الشافعية، انظر: "المجموع" (٣/ ١٨٧).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) انظر: "الكافي" (١/ ١٨٨)، و"المغني" (٢/ ٢٠)، و"المبدع" (٢/ ٦٢).
وهذا اختيار شح الإسلام ابن تيمية؛ كما في "مجموع الفتاوى" (٢٨/ ٢٦٤)، وهو مذهب المالكية؛ كما في "حاشية الصاوي على الشرح الصغير" (١/ ٤٥٧)، والشافعية؛ كما في "أسنى المطالب" (١/ ٢٢٠)، و"مغنى المحتاج" (١/ ٢٤٣)، والحنفية؛ كما في "عمدة القارئ" (٥/ ٢٤)، و"الفتاوى الهندية" (١/ ٨٣)، وأكثر الحنفية يقدّمون أحسنهم وجهًا، واعتمدوا علي أدلة ضعيفة.
انظر: "فيض القدير" (١/ ٥٤٠ - ٥٤١) للمناوي.
(٤) انظر منه: (ص ٢٥). وانظر أيضًا: "المغني" (٢/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، و"الإنصاف" (٢/ ٤٧٦)، و"الكافي" (١/ ٢٦٠).
والقرعة في هذه المسألة مذهب المالكية، انظر: "شرح الخرشي" (٢/ ١٤٣)، و"التاج والإكليل" (٢/ ٢٥١ - بهامش "مواهب الجليل"). ومذهب الشافعية أيضًا، انظر: =