للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

- (الفائدة الثانية): إذا تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة وبعد تمام الحول؛ فالمذهب المشهور أن الزكاة لا تسقط بذلك، إلا زكاة الزروع (١) والثمار إذا تلفت بجائحة قبل القطع؛ فتسقط (٢) زكاتها اتفاقًا لانتفاء التمكن من الانتفاع بها، وخرج ابن عقيل وجهًا بوجوب زكاتها أيضًا، [وهو ضعيف] (٣) مخالف للإجماع.

وعن أحمد رواية ثانية (٤) بالسقوط؛ فمنهم من قال: هي عامة في جميع الأموال، ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر، ومنهم من عكس ذلك، ومنهم من خصها بالمواشي، واختلفوا في مأخذ الخلاف على طريقين:

أحدهما: إنه البناء على الخلاف (٥) في محل الزكاة، فإن قيل: هو الذمة؛ لم يسقط، وإلا؛ سقطت، وهو طريق الحلواني في التبصرة والسامري، وقيل: إنه ظاهر كلام الخرقي، وفي كلام أحمد إيماء إليه أيضًا.

والطريق الثاني: عدم البناء على ذلك، وهو طريق القاضي والأكثرين.


(١) في (ب): "الزرع".
(٢) في المطبوع: "فيسقط".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ب): "ثالثة".
(٥) في (ج): "على محل الخلاف".