للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الملك، فلو تصرف المشتري مع البائع والخيار لهما؛ صح، ذكره صاحبا (١) "المغني" (٢) و"المحرر" (٣)، وفي "المجرد" للقاضي احتمالان.

هذا كله تفريع على المذهب، وهو انتقال الملك إلى المشتري، فأما على الرواية الأخرى، فإن كان الخيار لهما [أ] (٤) وللبائع وحده؛ صح [تصرف البائع] (٥) مطلقًا؛ لأن الملك له، وهو بتصرفه مختار للفسخ، بخلاف تصرف المشتري؛ فإنه يختار به الإمضاء وحق الفسخ مقدم (٦) عليه.

- (ومنها): الوطء في مدة الخيار، فإن وطئ المشتري؛ فلا شيء عليه لأن الملك له وإن وطئ البائع، فإن كان جاهلًا بالتحريم؛ فلا حد عليه، وإن كان عالمًا [به] (٤)؛ فالمنصوص عن أحمد في "رواية مُهَنَّأ" أنه يجب عليه الحد، وهو اختيار أبي بكر وابن حامد والقاضي والأكثرين؛ لأنه وطء لم يصادف ملكًا ولا شبهة ملك، وهو محرم بالإِجماع؛ فوجب به الحد؛ كوطء المرتهن، ومن الأصحاب من قيد ذلك بأن يعلم أن الملك لا ينفسخ بوطئه، أما إن اعتقد أنه ينفسخ بوطئه؛ فلا حد؛ لأن تمام الوطء وقع في ملك؛ فتمكنت الشبهة فيه.


(١) في المطبوع و (ج): "صاحب".
(٢) في "المغني" (٤/ ١١ - ١٢/ ٢٧٦٣).
(٣) في أصل (ج): "المجرد"، وكتب في هامشها: "لعله "المحرر".
قلت: وانظر: "المحرر" (١/ ٢٦٥، ٢٦٧).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) بدل ما بين المعقوفتين في (أ) و (ب): "تصرفه".
(٦) في المطبوع: "يقدم".