للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرد السلعة إلى صاحبها إلا إذا كرهها ومعها شيء (١)؟! ثم قال: هذا مثله. فقد جعل بيع العربون من جنس الإقالة بربح، وهو يرى جواز بيع العربون، وهذا الخلاف هنا شبيه بالخلاف في جواز الخلع بزيادة على المهر، فأما البيع المبتدأ؛ فيجوز بأكثر من ثمنه؛ كما نقله عنه ابن منصور، وكذلك نقل (٢) عنه حرب فيمن باع ثوبًا بعشرين وقبضها ثم احتاج إليه فاشتراه باثنين وعشرين نقدًا؛ قال: لا بأس به، ولا يجوز نسيئة، ولم ير بأسًا أن يشتربه بمثل الثمن نقدًا ونسيئة.

ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوبًا بنقد ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؛ قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة كأنه لم ير به بأسًا (٣)، وصرح أبو الخطاب وطائفة من الأصحاب بأن كل بيع وإن كان بنقد (٤) لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد الثمن، ويجوز بعده، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد أنه بعد القبض يبيعه كيف شاء (٥).


(١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٨/ رقم ١٤٢٥٤، ١٤٢٥٥، ١٤٢٥٩، ١٤٢٧٩، ١٤٣٠٣).
(٢) في المطبوع: "نقله".
(٣) انظر: "مسائل أبي داود" (ص ١٩٢).
(٤) في المطبوع: "ينفذ".
(٥) في "مسائل ابن منصور" (٣٣١/ ٢٠٥): "قلت: إذا بعت ثوبًا، فحلَّ الأجل، فوجدته بعينة؛ فقال: اشتره مني؟ قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن، فليشتريه كيف شاء" اهـ.
قلت: انظر أيضًا: (٢٢١ - ٢٢٢/ ٥٩) منها.