للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو كان الحمل موسرًا بأن يوصي له بشيء فيقبله الأب، فإن قلنا: النفقة له؛ سقطت نفقته عن أبيه، وإن قلنا: لأمه؛ لم تسقط، ذكره القاضي في "خلافه".

- (ومنها): لو دفع إليها النفقة، فتلفت بغير تفريط، فإن قلنا: النفقة لها؛ لم يلزم بدلها، وإن قلنا: للحمل؛ وجب إبدالها لأن ذلك حكم نفقة الأقارب.

- (ومنها): لو أعتق الحامل من ملك يمينه؛ فهل يلزمه (١) نفقتها؟

إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب إلا حيث تجب نفقة العتق (٢)، وإن قلنا: النفقة للحمل؛ وجبت بكل حال.

- (ومنها): فطرة المطلقة الحامل، إن قلنا: النفقة لها؛ وجبت لها الفطرة، وإن قلنا: للحمل؛ ففطرة الحمل على أبيه غير واجبة على الصحيح.

- (ومنها): هل تجب السكنى للمطلقة الحامل؟

إن قلنا: النفقة لها، فلها السكنى أيضًا، وإن قلنا: للحمل؛ فلا سكنى لها، ذكره الحلواني في "التبصرة".

- (ومنها): نفقة المتوفى عنها إذا كانت حاملًا، وفي وجوبها روايتان بناهما ابن الزاغوني على هذا [الأصل] (٣)؛ قال: فإن قلنا: النفقة للحمل؛


(١) في (ج): "تلزمه".
(٢) في (ج): "العتيق".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "إلا أنه".