للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه خلاف، والأظهر صحة ذي المزية.

- (فمن صور (١) ذلك): ما إذا [جمع في] (٢) [عقد بين نكاح] (٣) أم وبنت؛ فهل يبطل فيهما، أم (٤) يصح في البنت لصحة ورود عقدها على عقد الأم من غير عكس؟

على وجهين.

- (منها): لو جمع حر واجد للطول أو غير خائف للعنت بين حرة وأمة في عقد؛ ففيه روايتان منصوصتان:

إحداهما: يبطل النكاحان معًا.

الثانية: يصح نكاح (٥) الحرة وحدها، وهو (٦) أصح، لأنها تمتاز بصحة ورود نكاحها على نكاح الأمة من غير عكس؛ فهي كالبنت مع الأم، وأولى؛ لجواز دوام نكاح الأمة معها على الصحيح أيضًا.

- (ومنها): أن يتزوج حر خائف للعنت غير واجد للطول حرة تعفه بانفرادها (٧) وأمة في عقد واحد، وفيه وجهان:

أحدهما: يصح نكاح الحرة وحدها، وهو ظاهر كلام القاضي في


(١) في المطبوع: "فمن أمثلة صور ذلك".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "اجتمع".
(٣) في المطبوع و (ج): "عقد نكاح بين"، وفي (أ): "عقدين نكاح"!
(٤) في المطبوع: "أو".
(٥) في (ج): "يصح في نكاح".
(٦) في المطبوع: "وهي".
(٧) في المطبوع: "بأفرادها".