للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= يلزمه الانتقال إليه؟
قال ابن تيمية في "شرح العمدة" (٣/ ٣٤٨ - ٣٤٩): "ذكر أصحابنا فيه روايتين، أصحهما: لا يلزمه الانتقال أيضًا، وبنوا ذلك على الروايتين في الكفارة: هل العبرة بحال الوجوب أو بأغلظ الحالين من حال الوجوب والأداء؟ وهذا ينبني على حال وجوب الصوم، فإن قلنا: يجب إذا أحرم بالحج، وكان قد أحرم قبل النحر بأيام؛ فهذه صورة مستقيمة.
وأما إن قلنا: إنه لا يجب الصوم ولا الهدي إلى يوم النحر، أو قلنا: إذا أحرم الحج فلم يحرم به إلى اليوم السابع أو الثامن أو التاسع؛ فإنما معناه لا يجب وجوب استقرار في الذمة، وإلا؛ فإنه يجب عليه فعل الصوم قبل يوم النحر بلا تردد، كما قلنا في المظاهر يجب عليه إخراج الكفارة قبل الوطء، وإن قلنا: لا يستقر في ذمته إلا بالوطء؛ فنقول على هذا، إنما يجب عليه أداء الصوم قبل النحر بثلاث ليالٍ، فإذا وجد الهدي بعد انقضاء بعضها من غير صوم، ثم وجد الهدي؛ فهذه الصورة يجب أن يجب فيها الهدي، ولا يجزئه الصوم، كما لو عزم المظاهر على العود ولم يصم حتى وجد الرقبة، وذلك لأنه وجد الهدي قبل أن يجب الصوم؛ فإن الصوم لا يجب في الذمة إلا إذا أحرم بالحج، أو وقف بعرفة".
وقال أيضًا: "وأما إن كان فرضه الصوم ودخل يوم النحر ولم يصم، ثم وجد الهدي؛ فها هنا يشبه مسألة الكفارات؛ إلا أن الصوم هنا فات وقته بخلاف الصوم في الكفارات؛ فقد فرط بتفويته، وقد اختلفت الرواية عنه؛ فعنه: أنه يهدي هديان ولا يجزئه الصوم، وعنه: يقضي الصوم ويهدي، وعنه: يقضيه من غير هدي إن شاء اللَّه، فإن هذه المسألة لها مأخذان:
أحدهما: أنه قد استقر البدل في الذمة.
والثاني: أنه قد فوته". اهـ.
ورجح المراوي في "الإنصاف" (٣/ ٥١٦) عدم إلزامه الانتقال حتى إذا وجد الهدي ولم يشرع في الصيام، قال:
"إحداهما: لا يلزمه، وهي المذهب، قال في "القواعد الفقهية": هذا المذهب، وصححه في "الهداية" و"المذهب" و"مسبوك الذهب" و"المستوعب" و"الخلاصة" =