للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والثانية): أهدى بدنة سمينة بعشرة وبدنتين بعشرة أو بأقل.

قال ابن منصور: قلت لأحمد: بدنتان سمينتان بتسعة وبدنة بعشرة. قال: ثنتان (١) أعجب إلي.

ورجح الشيخ تقي الدين تفضيل البدنة السمينة، وفي "سنن أبي داود" حديث يدل عليه (٢).


= يظهر لي -واللَّه أعلم- أن الكيفية والطول أنفع للطائعين والمقرِّبين، ودليله: لما سئل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: أيَّ الصّلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت"، أخرجه مسلم في "صحيحه" (رقم ٧٥٦) عن جابر، والمراد بالقنوت هنا القيام، وجاء مصرحًا به عند أبي داود في "السنن" (رقم ١٣٢٥، ١٤٤٩) والحميدي في "المسند" (رقم ١٢٧٦)، وأن الكثرة وتعداد الركعات أنفع للعصاة؛ لما ورد عند أحمد بإسناد حسن -كما في "الترغيب" (رقم ٣٧٧ - صحيحه) عن أبي ذر رفعه: "إن العبد المسلم ليصلي الصلاة يريد بها وجه اللَّه؛ فتهافت عنه ذنوبه كما يتهافت هذا الورق عن هذه الشجرة"، وكذلك ما أخرجه مسلم في "صحيحه" (رقم ٢٢٥) عن ثوبان: "عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد للَّه سجدة إلا ... وحط بها عنك خطيئة".
(١) في نسخة (ج): "بدنتان".
(٢) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "السنن" (كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، رقم ٢٧٩٦)، والترمذي في "الجامع" (أبواب الأضاحي، باب ما جاء فيما يستحب من الأضاحي، ٤/ ٨٥/ رقم ١٤٩٦)، والنسائي في "المجتبى" (كتاب الضحايا، باب الكبش، ٧/ ٢٢١)، وابن ماجه في "السنن" (كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الأضاحي، رقم ٣١٢٨)، والحاكم في "المستدرك" (٤/ ٢٢٨)؛ عن أبي سعيد الخدري: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ضحَّى بكبشٍ أقرن فحيلٍ، يأكل في سواد، ويشرب في سواد". وإسناده صحيح على شرط مسلم.
والأقرن: ذو القرنين، والفحيل: الكريم المختار للفحلة، ويقال: المنجب في =