للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الصيام، فإذا بلغ الصبي مفطرًا في أثناء يوم من رمضان، أو أسلم فيه كافر، أو طهرت حائض؛ لزمهم القضاء (١) في أصح الروايتين (٢).

- (ومنها): الحج؛ فلا يشترط [لثبوت وجوبه] (٣) في الذمة التمكن من الأداء على أظهر الروايتين، وإنما يشترط للزوم أدائه بنفسه (٤).


= من أدائها، لكنه ماطل وتأخّر؛ ففي هذه الحال لا تسقط عنه الزكاة؛ فينظر في تأخيره؛ هل كان بتفريط أو بدونه. (ع).
(١) في نسخة (ج): "على".
(٢) الصحيح أن الصبي والكافر لا يلزمهما القضاء، ويلزمهما الإمساك؛ لأنهما صارا من أهل الوجوب، ولا يلزمهما القضاء؛ لأن شرط الوجوب تأخر، والقضاء يلزمهم إذا كان يلزمهم الصيام من أول النهار، وهؤلاء لم يلزمهم الصِّيام من أول النهار، وأما المرأة إذا طهرت من الحيض؛ فالصحح أنه يلزمهم القضاء وليس عليها الإمساك، والفرق بينهما أنَّ مسألة الصبي والكافر تأخر وجود سبب الوجوب في حقهما، وأما الطهارة من الحيض؛ فهو زوال مانع الوجوب، والمسافر إذا قدم مضطرًا؛ فالصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، وعلى هذا، فإذا قدم المسافر ووجد زوجته قد طهرت من الحيض؛ فيجوز له أن يجامعها على أحد القولين. اهـ. (ع).
(٣) كذا في (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "لثبوته".
(٤) الحج لا يشترط لثبوته في الذمة التمكن من الأداء، ما دام الرجل قد استطاع وعنده مال؛ فإنه لا يشترط أن يتمكن من الأداء، لكن هذا شرط يشترط للزوم أداءه بنفسه، مثاله: رجل عنده مال، لكنه مريض مرضًا لا يُرْجى بُرْءُهُ، ولا يستطيع معه أن يحج بنفسه؛ فهذا الرجل التمكن من الأداء في حقه غير ممكن، لكن مع ذلك نقول: هذا شرط للزوم أداءه بنفسه؛ فلا يلزم أن يؤديه بنفسه، ولكن يلزم أن يؤديه بنائبه؛ فيقيم من يحج عنه، ومثل ذلك على رأي بعض الفقهاء المحرم للمرأة؛ هل هو شرط للوجوب، أم هو شرطٌ للزوم الأداء بنفسها؟ =