للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كالولد واللبن والصوف الحادث [وثمر] (١) الشجر؛ فهل يرده معه؟

فيه روايتان معروفتان (٢).

- (ومنها): لو قارض المريض في مرض الموت، وسمى للعامل أكثر من تسمية مثله صح، ولم يحتسب من الثلث، ولو ساقى وسمى للعامل أكثر من تسمية المثل؛ فوجهان أشهرهما أنه يعتبر [الزيادة على تسمية المثل] (٣) من الثلث؛ لحدوث الثمر من عين ملكه.

- (ومنها): لو فسخ [المالك] (٤) المضاربة قبل ظهور الربح؛ لم يستحق المضارب شيئًا، ولو فسخ المساقاة قبل ظهور الثمرة؛ استحق العامل أجرة المثل؛ لأن الربح لا يتولد من المال بنفسه، وإنما يتولد من


(١) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "ثمرة".
(٢) النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل فيه خلاف، والصحيح أنه له أيضًا.
المذهب أنَّ المتصل يتبع العين، فإذا انفسخ البيع؛ كان مع العين، والصحيح كلاهما للمشتري، وإذا كان النماء كسبًا؛ لم يرده، مثل أن يشتري عبدًا ويبقى عنده أيامًا وهذا العبد يكتسب، ثم رده لسبب من الأسباب؛ فالكسب للمشتري وإن كان متولدًا من عينه؛ كالولد والصوف وثمر الشجر واللبن يرده على روايتين، والصحيح أنه للمشتري. (ع).
قلت: ذكر ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٧٣) عن الشيرازي: أنه قال: "إذا اشترى شيئًا، فبان معيبًا ونما عنده نماءً متصلًا ثم رده؛ أخذ قيمة الزيادة من البائع".
قال ابن رجب: "وقد وافقه على ذلك ابن عقيل في كتاب الصداق من فصوله".
وفي نسخة (ب): "على روايتين معروفتين".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج).
(٤) هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "العامل".