للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الثانية والعشرون) (١)

العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها؛ فهل هي كالمعدومة حكمًا أو لا؟

فيه خلاف، وينبني عليه مسائل (٢):

- (منها): الماء الذي استهلكت فيه النجاسة، فإن كان كثيرًا؛ سقط حكمها بغير خلاف، وإن كان يسيرًا؛ فروايتان.

ثم [إن] (٣) من الأصحاب من يقول: إنما سقط حكمها، وإلا؛ فهي موجودة، ومنهم من يقول: بل الماء أحالها؛ لأن له قوة الإحالة، فلم يبق لها وجود، بل الموجود غيرها؛ فهو (٤) عين طاهرة، وهي طريقة أبي الخطاب (٥).


(١) في (أ): "قاعدة" بدون ترقيم.
(٢) وهذه القاعدة من أهم القواعد، وأيضًا تتعلق بمسائل كثيرة موجودة في العصر الحديث. (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب).
(٤) في نسخة (ج): "وهو"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٥) الصحيح أنه إذا لم يظهر أثر النجاسة، فهو طهور، فلو سقطت نقطة نجسة في قدر من الماء، ولم يظهر لها لون ولا أثر ولا طعم ولا ريح؛ فهو طهور، لكن هل نقول: إنها ذهبت واضمحلت وقضى عليها الماء، أو هي موجودة ولكن سقط حكمها؟ والخلاف أشبه =