للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية والثلاثون)

من شرع في عبادة تلزم بالشروع، ثمَّ فسدت؛ فعليه قضاؤها على صفة التي أفسدها، سواء كانت واجبة في الذمة على تلك الصفة أو دونها.

ويتخرج على ذلك مسائل (١):

- (منها): إذا صلى المسافر خلف مقيم وفسدت صلاته؛ فإنه يجب عليه قضاؤها تامة (٢).

- (ومنها): إذا أحرم من بلده ثم أفسد نسكه بجماع؛ وجب قضاؤه والإحرام من موضع إحرامه أولًا، نص عليه أحمد، بخلاف ما إذا أحصر في نسكه ذاك ثم قضاه؛ فإنه لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات، نص عليه


(١) معنى هذه القاعدة أن الإنسان المكلف إذا شرع في عادة تلزمه ثمَّ أفسدها؛ فعليه أن يقضيها على الصفة التي أوجدها، سواء كانت واجبة في الأصل على هذه الصفة أو دونها؛ فهذا إنسان اشترى أضحية سمينة طيبة، ثم ذبح هذه الأضحية قبل يوم النحر؛ فنقول: إنه يجب ضمانها بمثلها، فإذا قال: أفلا يكفيني أن أضحي بشاة مجزئة؟ قيل: لا؛ لأنك أنت الذي فوّت تلك الأضحية. (ع).
(٢) فالمسافر فرضه اثنتان، فإذا صلى خلف مقيم؛ كان فرضه أربعًا، فإذا أفسد هذه الصلاة؛ لزمه أن يقضي أربعًا وإن كان في الأصل لا يلزمه إلا ركعتان.