للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): العتق، [و] (١) يصح أن يعتق عبده ويستثني [منفعته] (٢) مدة معلومة، نص عليه لحديث سفينة (٣) وكذا لو استثنى خدمته مدة حياته، وعلى هذا يتخرج أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقها؛ لأنه استثنى الانتفاع بالبضع و [تَمَلَّكَهُ] (٤) بعقد النكاح، وجعل العتق عوضًا عنه؛ [فانعقدا] (٥) في آن واحد (٦).


= الجهالة تؤثر فيه وعقد التبرع يُوسع فيه ما لا يوسع في عقد المعاوضة، وهذا على القول الراجح يجوز أن أهبك شيئًا مجهولًا ولا حرج في ذلك. (ع).
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "نفعه".
(٣) يشير المصنف إلى ما أخرجه أبو داود في "سننه" (رقم ٣٩١٣)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢٦٢٦)، وأحمد في "المسند" (٥/ ٢٢١)، والطبراني في "الكبير" (٧/ رقم ٦٤٤٧) بسند صحيح إلى سفينة؛ قال: "كنت مملوكًا لأم سلمة، فقالت: أعتقك، وأشرط عليك أن تخدم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ما عشت. قلت: لو لم تشترطي عليَّ؛ ما فارقتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. فأعتقتني، واشترطت عليَّ".
ويشهد لهذا المعنى حديث آخر عند مسلم في "الصحيح" (رقم ١٦٥٨)، وأبي داود في "السنن" (رقم ٥١٤٤، ٥١٤٥)، وعبد الرزاق في "المصنف" (رقم ١٧٩٣٧)، وأحمد في "المسند" (٣/ ٤٤٧، ٤٤٧ - ٤٤٨ و ٥/ ٤٤٤)، وغيرهم.
(٤) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "ويملكه".
(٥) كذا في (أ)، وهو الصواب، وفي (ب): "عنها فانعقدا"، وفي المطبوع و (ج): "فانعقد".
(٦) ومعناها: أعتق عبده واستثنى خدمته لمدة سنة؛ فإن هذا جائز لحديث سفينة أنه أعُتق واشرط في عتقه أن يخدم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لمدة كذا وكذا، وأيضًا إذا أعتق الأمة وجعل عتقها صداقها؛ فإن هذا نوع من الاستثناء، فإنه استثنى البضع لأنه لو أعتقها ولم يجعل =