للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(والقسم الثاني): أن تكون إجارته بملك ثم تنتقل إلى غيره، وهو أنواع:

(أحدها): أن تنتقل عنه إلى من يملك بالقهر ما يستولي عليه؛ فتنفسخ الإجارة لملكه المنافع الباقية منها، ودخل تحت هذا إذا أجر مسلم شيئًا ثم استولى عليه الكفار، وإذا أجر الحربي شيئًا لحربي ثم استولى عليه المسلمون، أما إن أجر الحربي شيئًا لمسلم أو ذمي ثم استولى عليه المسلمون؛ فالإجارة باقية لأن المنافع ملك لمعصوم؛ فلا تملك (١).

(وثانيها): أن ينتقل الملك إلى من [يخلفه] (٢) في ماله ويقوم مقامه ويتلقى الملك عنه؛ فلا اعتراض له على عقوده، بل هو منفذ لها، وذلك كالوارث والمشتري والمتهب والموصى له بالعين والزوجة إذا أخذت العين صداقًا أو أخذه الزوج منها عوضًا عن خلع أو صلحًا أو غير ذلك (٣).


= فصار في المسألة ثلاثة أقوال: الفسخ مطلقًا، وعدمه مطلقًا، والثالث: إن علم أنه يبلغ أثناء المدة؛ انفسخت الإجارة فيما بقي، وإلا؛ فلا. (ع).
(١) إذا انتقل ملكٌ مستأجر على وجه قهري؛ انفسخت الإجارة، مثاله: استأجر إنسان هذا البيت من مسلم لمدة سنتين، ولما تمت سنة استولى الكفار على هذا البيت، وحين ذلك يكونون قد ملكوه ملكًا قهريًا؛ فتنفسخ الإجارة، ومثله: إذا آجر حربيٌّ حربيًّا، ثم استولى عليه المسلمون؛ فإن الإجارة تنفسخ. (ع).
(٢) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، وفي المطبوع: "خلفه".
(٣) قلت: كذا في "المطبوع" و (أ)، وفي (ب) و (ج): "تتملك".
حكم هذا أن الثاني يقوم مقام الأول، ولا يُعترض عليه، فإذا آجر الموروث بيته في موته لمدة سنتين، ثم مات بعد أن آجره بعد سنة؛ فإن الملك ينتقل إلى الوارث والوارث منفذ لتصرفات الموروث؛ فيبقى الأمر على ما هو عليه، فتبقى المنافع مملوكة للمستأجر؛ لأن الوارث خلف الموروث في ملكه، فهو منفذ لما عقده المالك الأول. (ع).