للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رهن بحاله (١).

- (ومنها): إذا أودعه شيئًا، ثم أذن له في الانتفاع به؛ فقال القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "نظرياته" وصاحب "التلخيص" (٢): يصير مضمونًا حالة الانتفاع؛ لمصيره عارية حينئذ.

قال ابن عقيل: ولا يضمن بالقبض قبل الانتفاع ها هنا؛ لأنه لم يمسكه لمنفعة نفسه منفردًا، بل لمنفعته ومنفعه مالكه، بخلاف الرهن.

ومن المتأخرين من قال: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونًا أيضًا؛ كالرهن، وفرق صاحب "المحرر" (٣) بينهما.

ولا اختلاف ها هنا بين العقدين في الجواز؛ إلا أن يكون مدة الانتفاع مؤقتة، فيخرج فيها وجه باللزوم من رواية لزوم العارية المؤقتة (٤).


(١) الذي ورد عقد العاريّة على عقد الرهن؛ فهل يزول حكم عقد الرهن أم لا؟
في هذا خلاف ذكره المؤلف، ومن ذلك أنه عاريّة، وقنا: إن العاريّة مضمونة بكل حال صار هذا المرهون مضمونًا بكل حال، وأما لو قلنا: إنه يبقى على كونه رهنًا صار لا يُضمن إلا إذا تعدى أو فرط. (ع).
(٢) في المطبوع: "التخليص".
(٣) انظر: "المحرر" (١/ ٣٥٩).
(٤) أودعه شيئًا وأذن له بالانتفاع فيه؛ فهل يصير مضمونًا أو لا يصير؟
مثاله: قلت: خذ هذا الكتاب احفظه لي حتى أعود من السفر، ثم بعد ذلك قلتُ: إذا أحببت أن تنتفع به؛ فلك ذلك، فلما أذنت لك صار الآن عاريّة؛ فهل يصير مضمونًا بناءً على أن العاريّة مضمونة، أو لا بناءً على أنه رهن أذن له بالانتفاع به؟
فيه خلاف، والصحيح كما قلنا أولًا: أن العارية لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛ فلا يكون هناك فرق بين الوديعة وبين العارية. (ع).