للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو قال: خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أولي؟

فقال القاضي وابن عقيل: هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل. وكذلك قال صاحب "المغني" (١)؛ لكنه قال: لا يستحق شيئًا في الصورة الثانية؛ لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به.

[وقاله] (٢) ابن عقيل في موضع آخر من المساقاة، وقال في


= فهل تفسد أو تنزل على ما تصح عيه على ذلك الوجه؟
مثاله: العارية معناها إباحة الانتفاع بالعين مع ردّها، أي ردّ العين مثل: أعطيتك هذا الكتاب لتقرأ به لمدة شهر وتردّه عليّ؛ فهذه عارية لأنني ملكتك الانتفاع بهذا الكتاب ثم تردّه علي، فإذا شرطت عوضه إذا تلف؛ يقول المؤلف: إنه يكون قرضًا، أي إذا قلت: خذ هذا الكتاب عاريّة بشرط أن تعطيني مثله، المؤلف يقول: هذا قرض، وأما إن اشترط عليك عوضًا غير البدل، بأن أقول: خذ هذا عارية على أن تعطيني كل يوم عشر دراهم؛ فهذا يكون قرضًا، هذا إذا قلنا بصحة العقد، أما إذا قلنا بعدم صحة العقد، فالأمر ظاهر، أي أن العارية لا تصح ويجب أن تردها إلى صاجها، وليس له عوض، ولماذا لا يصح العقد؟ قالوا: لأن العاريّة من عقود التبرعات وليست من عقود المعاوضات، وأنت الآن جعلتها من عقود المعاوضات، فأخرجتها عن موضوعها؛ فتبطل؛ فالقاعدة أنه إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرج العقد عن موضوعه؛ فهل يبطل العقد أو لا يبطل ويحمل على الصحة ويكون عقدًا آخر غير الذي تلفظ به؛ فالعارية هنا إذا صححنا العقد؛ قلنا: هي قرض أو إجارة، إن جعل من كل يوم شيئًا معلومًا؛ فهذه إجارة، وإن جعل عنها بدلًا كانت قرضًا، وأما القول الأول؛ فإن العقد لا يصح، وذلك لأنه لما شرط فيها العوض أخرجها عن موضوعها، ولما أخرجها عن موضوعها لم تصح، والظاهر الصحة؛ لأنه متى أمكنه تصحيح العقود؛ فإنه هو الواجب. (ع).
(١) انظر: "المغني" (٥/ ٢١/ ٣٦٥٢)، وقال هناك: "وبه قال الشافعي".
(٢) كذا في (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ) و (ج): "وقال".