للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذكرنا (١).

فأما قوله لأمته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك؛ فجعله ابن حامد كناية، ولم [ينعقد] (٢) به النكاح حتى يقول: وتزوجتك، وقال القاضي: هو صريح بقرينة ذكر الصداق، فإن الصريح قد يكون مجازًا إذا اشتهر وتبادر فهمه؛ ولو مع القرينة، وفسره القاضي بأنه الظاهر، ولا يشترط أن يكون نصًّا.

وكلام أحمد صريح في أن هذا اللفظ كناية؛ فإنه قال في رواية صالح: إذا قال: "أَجْعَلُ عتْقَكِ صَدَاقك، أو قال: صداقُك عتقُك؛ كل ذلك جائز إذا كانت له نية مبيتة" (٣)؛ [فصرح] (٤) باعتبار النية [له] (٥)، وتأوله القاضي بتأويل بعيد جدًّا.

وكذلك نص [أحمد] (٦) على ما إذا قال الخاطب للولي: أزوَّجتَ وليتك؟ [فقال] (٧): نعم. وقال للمتزوج: أَقَبِلْتَ؟ قال: نعم: أن النكاح


(١) الرجعة: إعادة المطلقة إلى النكاح في العدة، يقول: راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها، فإذا جاء بكناية؛ فالراجح أنها تصح ما دامت القرية دالة على مرادِه. (ع).
(٢) كذا في (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (أ): "يعقد".
(٣) انظره في: "مسائل صالح" (٣/ ٨٣/ رقم ١٣٨٩)، وعنه ابن قدامة في "المغني" (٦/ ٥٢٩). وانظر في المسألة "الإنصاف" (٨/ ٩٧ - ٩٩).
(٤) كذا في (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "فنيته تصرح"، وفي (ب): "فبنيته فصرح"، وفي (ج): "فنيته عتقك فصريح".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "قال".