للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه مبهمًا لم يتعين بعد؛ كقفيز من صبرة، فإن عليه ضمانه في الجملة (١) وبماذا يخرج من ضمانه.

قال الخرقي والأصحاب: لا يزول ضمانه بدون قبض المشتري، وهل يحصل القبض بمجرد التخلية مع التمييز، أو لا يحصل بدون النقل فيما ينقل؟

على روايتين، فإن اعتبرنا النقل؛ امتد الضمان إليه.

وهل يسقط بتفريط المشتري في النقل؟

على وجهين:

أشهرهما: أنه يسقط به (٢).

والثاني: لا يسقط حتى يوجد النقل بكل حال.

وذكر القاضي في "خلافه" في مسألة الجوائح أنه ظاهر كلام أحمد، وفيه بعد، ثم وجدته منصوصًا [صريحًا] (٣) عن أحمد في الثمرة المشتراة قبل صلاحها بشرط القطع إذا أخرها المشتري حتى تلفت بجائحة قبل


= أو لاستثناء منفعته مُدّة، مثل أن أقول: بعت عليك هذه السيارة وأستثني منفعتها لي عشرة أيام، والمقصود هنا أن بقاءها عندي كان بإذن. (ع).
(١) إن كان باذلًا له، فلا ضمان عليه في ظاهر المذهب؛ إلا أن يكون المعقود عليه مبهمًا، كقفيز من صُبْرة، والقفيز مكيال، والصُبْرة الكومة، فإذا بعت عليك قفيزًا من هذه الصبرة؛ فهل علىّ ضمانه؟
نعم؛ لأنه مبهم، ولم يتعين ملكي في هذه الصُبْرة، بل لي منها قفيز. (ع).
(٢) لأن المفرط في هذه الحالة هو المشتري.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).