للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عن أحمد ما يدل على أن الإجارة الصحيحة لا تجب فيها الأجرة إلا بقدر الانتفاع إذا ترك المستأجر بقية الانتفاع بعذر من جهته، وتأولها القاضي وابن عقيل، وأقرها صاحب "شرح الهداية" والقاضي أيضًا في "بعض تعاليقه".

والنكاح الصحيح يستقر فيه المهر بالخلوة بدون الوطء، وفي النكاح الفاسد روايتان أيضًا، وقد قيل: إن ذلك مبني على أن البضع هل يثبت عليه اليد أم لا؟ وقد نقل عن أحمد فيما إذا نكح العبد نكاحًا فاسدًا: أنه لا مهر لها، وهو محمول على أنه [لم] (١) يوجد دخول [أو] (٢) على أنهما كانا عالمين بالتحريم؛ فتكون زانية.

ونقل ابن مشيش وحرب عنه: أن المبيع (٣) المقبوض من غير تسمية ثمن لا يضمن؛ لأنه على ملك البائع، وقد سبق ذلك، والعمل في المذهب على خلافه، إذا تقرر هذا؛ فهل يضمن في العقد الفاسد بما سمى فيه أو بقيمة المثل؟

فيه خلاف في مسائل (٤):


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "لا".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "و".
(٣) في (ب): "البيع".
(٤) معنى هذه القاعدة أن الضمان في العقد الفاسد كالضمان في العقد الصحيح؛ فكل عقد صحيح أوجب ضمانًا فإن العقد الفاسد يوجبه، وما لا؛ فلا، فعقد البيع موجب للضمان، اي أن المشتري لم يأخذ المبيع إلا بضمانه بالثمن للبائع، فإذا اشتريت منك سلعة؛ فإنها دخلت عليّ بالضمان، أي بضمانها بالثمن، فإذا قُدِّر أن البيع فاسد وتلفت =