للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثل للعامل؛ لأنه منعه من إتمام عقد يفضي إلى حصول المسمى له غالبًا؛ فلزمه (١) ضمانه.

وأيضًا؛ فإن ظهور الثمرة بعد الفسخ لعمل العامل فيها أثر بالقيام عليها وخدمتها؛ فلا يذهب عمله مجانًا، وقد أثر في حصول المقصود، ويتوجه على قول ابن عقيل في المضاربة (٢) أن ينفسخ العقد بالنسبة إلى المالك دون العامل؛ فيستحق من الثمر (٣) المسمى له.

- ومنها: إذا زارع رجلًا على أرضه، ثم فسخ المزارعة قبل ظهور الزرع أو قبل البذر وبعد الحرث؟

قال ابن منصور في "مسائله": قلت لأحمد: الأكَّار (٤) يريد أن يخرج من الأرض فيبيع الزرع؟ قال: لا يجوز [بيعه] (٥) حتى يبدو صلاحه. قلت: فيبيع عمل يديه وما عمل في الأرض، وليس فيها زرع. قال: لم يجب له شيء بعد، إنما يجب بعد التمام.

قال ابن منصور (٦): يقول: بجب له بعد ما يبلغ الزرع لما اشترط عليه أن يعمل حتى يفرغ، فأما أن يكون يذهب عمل يديه وما أنفق في الأرض؛ فلا، وذلك أنه إذا أخرجه صاحبه أو خرج بإذنه، فإذا خرج من


(١) في (ج): "فيلزمه".
(٢) كذا في (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "المضارب".
(٣) في المطبوع و (أ) و (ج): "الثمرة".
(٤) أي: الحراث، جمع (أكرة). انظر: "المعجم الوسيط" (١/ ٢٢).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٦) انظر: "مسائله" (٩٤).