للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغَيْبَتِهِ] (١) ونحو ذلك؛ فيفتقر إلى حكم حاكم؛ لأنها أمور اجتهادية، فإن كان الخلافُ ضعيفًا يسوغُ نقضُ الحكمِ به؛ لم يفتقر الفسخُ به إلى [حكم] (٢) حاكم.

ويتفرع على ذلك أخذُ بائعُ المفَلِّس سلعَته إذا وجدها يعينها، وفيه وجهان بناءً على نقض الحكم بخلافه، والمنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد: [أن] (٣) له ذلك.

وكذلك تزوّجُ امرأة المفقود؛ فإن في توقف فسخ نكاحها على الحاكم روايتين، قال في "رواية ابن منصور": تتزوج وإن لم تأتِ السلطان، وأحبُّ إليَّ أن تأتيه، ولعله رأى الحكم بخلافه لا يسوغ؛ لأنه إجماع عمر والصحابة (٤). ورجح الشيخ تقي الدين (٥) أن جميع الفسوخ لا تتوقف على


(١) يدل ما بين المعقوفتين في (ج): "وغيبة الزوج"، وقوله: "وغيبته" سقط من (ب).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "أنه".
(٤) انظر الوارد عن عمر وعثمان وغيرهما في امرأة المفقود: "مصنف عبد الرزاق" (٧/ ٨٥ - ٨٦/ رقم ١٢٣١٧، ١٢٣١٨)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (٤/ ٢٣٧)، و"موطأ مالك" (٢/ ٥٧٥)، و"مسائل عبد اللَّه" (ص ٣٤٦/ رقم ١٢٧٥)، و"مسائل صالح" (٣/ ١٢٠/ رقم ١٤٧٢)، و"السنن الكبرى" (٧/ ٤٤٥) للبيهقي، و"المحلى" (١١/ ٤٠٣) لابن حزم، و"مسند الفاروق" (١/ ٤٣٤ - ٤٣٥) لابن كثير، وقال: "وهذه آثار صحيحة عن عمر، وقد بسطتُ الكلام في مسألة المفقود في أحكام المفقود، وللَّه الحمد".
(٥) انظر: "مجموع الفتاوى" (٢٠/ ٥٧٨)، "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٢٢) لشيخ الإسلام رحمه اللَّه.