للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأما الثاني؛ فينقسم إلى ما له مالك معين وإلى ما له مالك غير معين، فأما ما له مالك غير معين؛ كالهدي والأضاحي؛ فيجوز لمن هي في يده، [وهو] (١) المهدي والمضحى أن يأكل منهما ويدخر ويهدي؛ كما دلت عليه السنة (٢)، وهل يجوز أكل أكثر من الثلث أم لا؟

على وجهين، أشهرهما الجواز، وهل المستحب أن يقسم الهدي أثلاثًا كالأضاحي أو يتصدق به كله؛ [إلا] (٣) بما يأكله منه؟

على وجهين.

وأما ما له مالك معين؛ فهو نوعان (٤):

أحدهما: أن يكون له عليه ولاية، فإن كانت الولاية عليه لحفظ نفسه كالرهن، فإنه يجوز له [الأكل] (٥) مما بيده إذا كان ذرا (٦) والانتفاع بظهره إذا


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "ك".
(٢) يشير المصنف إلى عدّة أحاديث دلت على ذلك؛ منها: ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الأضاحي، باب ما يؤكل من لحوم الأضاحي، رقم ٥٥٦٩)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب الأضاحي، باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي، رقم ١٩٧٤) عن سلمة بن الأكوع؛ قال: قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من ضحَّى منكم، فلا يُصْبِحَنَّ بعد ثالثة وبقي في بيته منه شيء. فلما كان العامُ المقبل؛ قالوا: يا رسول اللَّه! نفعل كما فعلنا العام الماضي؟ قال: كلوا، وأطعموا، وادّخروا؛ فإن ذلك العام كان بالناس جهد، فأردتُ أن تعينوا فيها". لفظ البخاري.
(٣) كذا في (أ) و (ب)، وفي المطبوع: "أو"، وفي (ج): "إلا ما يأكل".
(٤) في المطبوع: "فنوعان".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٦) في المطبوع: "دارًا".