للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): غرس المشتري من الغاصب إذا لم يعلم بالحال، والمنصوص عن أحمد أنه يتملك بالقيمة ولا يقلع مجانًا، نقله عنه حرب ويعقوب بن بختان في رجل باع أرضًا من رجل فعمل فيها وغرس ثم استحقها آخر، قال: يرد عليه قيمة الغراس أو نفقته، ليس هذا مثل من غرس في أرض غيره.

وكذلك نقل محمد بن أبي حرب (١) الجَرْجَرَائِيُّ (٢) عن أحمد فيمن اشترى أرضًا فغرس فيها وعمل ثم استحقها آخر: أنه يرد عليه قيمة الغراس يوم يستحق، ليس هذا مثل الغرس (٣) في أرض غيره فيقلع غرسه.

وحمل القاضي هذه النصوص على أن له القيمة على من غره (٤)؛ كما في المغرور (٥) بنكاح أمة؛ قال: فأما المستحق للأرض (٦)؛ فلا ضمان عليه لأنه لم يحصل منه إذن في ذلك.

وهذا مخالف لمدلول هذه النصوص على ما لا يخفى، وكونه لم يحصل منه إذن لا ينفي كون الغراس محترمًا (٧)، كما نقول فيمن حمل


(١) كذا في (ج)، ولعله الصواب، وفى المطبوع: "نقل عنه محمد بن أبي حرب"، وسقط من (أ) و (ب) كلمة "أبي".
(٢) في المطبوع و (ج): "الجرجاني".
(٣) في المطبوع: "الغراس".
(٤) في المطبوع و (أ): "غيره"، والصواب ما أثبتناه.
(٥) في المطبوع: "الغرور"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) في المطبوع و (ج): "الأرض".
(٧) في المطبوع و (ج): "محرَّمًا".