للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: ما يؤول إلى التمليك، فما كان منه لازمًا لا يستقل العاقد أو من يقوم مقامه بإبطاله من غير سبب؛ فإنه يتبع فيه النماء المنفصل من العين وغيرها، ويندرج في ذلك صور:

- (منها): المكاتبة؛ [فيملك إكسابها] (١)، ويتبعها أولادها بمجرد العقد.

- (ومنها): المكاتب يملك إكسابه (٢)، ويتبعه أولاده من أمته؛ كما يتبع الحر ولده من أمته، ولا يتبعه ولده من أمة لغيره (٣).

- (ومنها): الموصى بعتقه إذا كسب بعد الموت وقبل اعتاق الورثة؛ فإن كسبه له، ذكره القاضي وابن عقيل وصاحب "المحرر" (٤)؛ لأن (٥) إعتاقه واجب لحق اللَّه [تعالى] (٦)، ولا يتوقف على [قبول] (٦)؛ فهو كالمعتق، بخلاف الوصية لمعين.

وقال صاحب "المغني" في آخر (باب العتق): كسبه للورثة؛ كأم الولد (٧)، ولكن يمكن التفريق بينهما بأن أم الولد مملوكة لسيِّدها،


(١) كذا في (أ)، وفي المطبوع: "فيملك اكتسابها"، وفي (ب): "فيتملك إكسابها"، وفي (ج): "فتملك إكسابها".
(٢) في المطبوع: "اكتسابه".
(٣) في (ج): "الغير".
(٤) انظر: "المحرر" (١/ ٣٨٥).
(٥) في (ج): "ولأن".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) انظر: "المغني" (١٠/ ٣٠٦ - ٣٠٧/ ٨٦٣٢).