للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على وجهين حكاهما أبو الحسن بن الغازي تلميذ الآمدي، وذكر أن ظاهر كلام الأصحاب أن ذلك غسلة واحدة، وفي "شرح المذهب" (١) للقاضي: أن كلام أحمد يدل عليه، وكذلك لو كان ثوبًا ونحوه وعصره [عَقِيب] (٢) كل جرية (٣).


= "وقد كشفتُ عن الأثر المسؤول عنه أكثر كتب الحديث المشهورة حتَّى "مصنف ابن أبي شيبة"؛ فلم أجد له أثرًا، لكن رأيتُ في كتاب "الانتصار في المسائل الكبار" (١/ ٢/ ٤٨٧) للإمام أبي الخطاب الكلوذاني ما نصه: روى موسى بن عقبة صاحب "المغازي" عن ابن عمر: أنَّه قال. . . (وذكره)، وكذلك عزاه القاضي أبو يعلى في كتابه "المفردات" إلى موسى بن عقبة، ولم يعزه هو ولا أبو الخطاب التي غيره، وهما إمامان كبيران؛ فيقتضي صنيعهما أنَّه لم يروه غيره؛ لأنهما ذكراه في مقام الاحتجاج على الخصم، وهو يقتضي تقوية الاستدلال، ثم إن من بعدهما قلّدهما فيه، واحتج به من غير عزوٍ إلى مخرجه ايهامًا للخصم، ومع ذلك؛ فحديث أبي داود المتقدم -على ضعفه- أقل منه، وأولى بالاعتبار".
ثم أفاض الكلام على ما قصد الأصحاب من ذكر هذا الأثر، وبسط الكلام على مسألة غسل النجاسات؛ فراجع كلامه.
(١) سيأتي التعريف به (ص ٣٣).
(٢) كذا في المطبوع و (أ)، وفي (ب) و (ج): "عقب".
(٣) رجل معه إناء نجس، وأراد أن يطهره بماءٍ جارٍ، فإذا قلنا: كل جرية غسلة منفردة؛ فمتى مر عليه سبع جريات صار طاهرًا، لأنَّ كل جرية غسلة، والجرية تباشر الشيء إذا مر عليه الماء سبع مرات طهره، وإذا قلنا؛ إن الجاري كالراكد؛ فلا بد أن يخرجها من الماء ثم يعيدها ثم يخرجها ثم يعيدها حتَّى تتم سبع مرات.
كذلك لو وضع فيه ثوبًا نجسًا ومر عليه سبع جريات، فإن قلنا: إن كل جرية لها حكم المنفرد ومر عليه سبع جريات، طهر، وإلا؛ فلا بد من إخراجه ثم عصره خارج الماء، وهذا كله مبني على أنَّه لا بد من سبع غسلات، والصحيح أنَّه لا يجب سبع غسلات إلا في سؤر الكلب، وأما في غيره؛ فمتى زالت النجاسة؛ طهر بأيِّ عددٍ كان. (ع).