للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فيه، وحكى أبو الفتح الحلواني فيها وجهين، وكذلك (١) خرج أبو الخطاب وجهًا بالجواز (٢)؛ فيكون معاوضة عن نقل اليد ويرده النهي عن بيعه، وقد كان يمكن جعله معاوضة عن نقل اليد.

- (ومنها): المستعير لا يملك نقل حقه من الانتفاع إلا أن يقول بلزوم العارية كما سبق.

- (ومنها): مرافق الأملاك من الأفنية والأزقة المشتركة تصح (٣) إباحتها، والإذن في الانتفاع بها كالإذن في فتح باب ونحوه؛ قال في "التلخيص": ويكون إعارة على الأشبه، وتجوز المعاوضة عن فتح الأبواب ونحوها، ذكره في "المغني" (٤) و"التلخيص"، وهو شبيه بالمصالحة بعوض على إجراء الماء في أرضه أو فتح الباب في حائطه أو وضع الخشب (٥) على جداره ونحوه، وهذا يتوجه (٦) على القول بملك هذه المرافق، أما على القول بعدم الملك؛ فهو شبيه بنقل اليد بعوض كما سبق، وكذلك ذكر الأصحاب جواز المصالحة عن الروشن الخارج في الدرب المشترك.

وأما الشجرة (٧)؛ ففيها خلاف معروف لكونها لا تدوم [على] (٨) حالة


(١) في المطبوع و (ج): "وكذا".
(٢) في "كتاب الهداية" (١/ ١٨٣).
(٣) في (أ) و (ب): "يصح".
(٤) انظر: "المغني" (٤/ ٣٢٢ - ٣٢٣/ ٣٥٢١).
(٥) في المطبوع و (ج): "خب".
(٦) في المطبوع: "متوجه".
(٧) في المطبوع: "وأما على الشجرة"، وفي (ج): "وأما الشجر".
(٨) في (ج): "افي".