للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالطريق ما وقت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من السبع الأذرع (١)، كذا قال، ومراده أنه يجوز البناء إذا فضل من الطريق سبعة أذرع، والمنصوص عن أحمد إن قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إذا اختلفتم في الطريق؛ فاجعلوه سبعة أذرع" (٢) في أرض مملوكة لقوم أرادوا البناء فيها، وتشاجروا (٣) في مقدار ما يتركونه منها (٤) للطريق، وبذلك فسره ابنُ بطة وأبو حفص العكبري والأصحاب، وأنكروا جواز تضييق الطريق الواسع إلى أن يبقى منه سبعة أذرع (٥).


= إلا باللَّه، ولم يطبع لصاحبه إلا "أحوال الرجال"، و"أمارات النبوة".
ونقل المرداوي في "الإنصاف" (٦/ ٣٦١) عن "المترجم" هذا النص.
(١) يشير المصنف إلى ما أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب المظالم، باب إذا اختلفوا في الطريق الميتاء، رقم ٢٤٧٣) عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه؛ قال: "قضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: إذا تشاجروا في الطريق الميناء بسبعة أذرُعٍ".
وأخرجه مسلم في "الصحيح" (كتاب المساقاة، باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه، رقم ١٦١٣) من طريق آخر عن أبي هريرة رفعه بلفظ: "إذا اختلفتم في الطريق؛ جعل عَرْضُهُ سَبْعَ أذْرُعٍ".
وأخرجه أيضًا أبو داود في "السنن" (رقم ٣٦٣٣)، والترمذي في "الجامع" (رقم ١٣٥٦)، وابن ماجه في "السنن" (رقم ٢٢٣٨)، وأحمد في "المسند" (٢/ ٢٢٨، ٤٢٩، ٤٧٤)، والطيالسي في "المسند" (رقم ٢٥٥٥)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (٧/ ٢٥٥)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (٦/ ١٥٤)، والبغوي في "شرح السنة" (رقم ٢١٧٥)، وغيرهم.
(٢) هو الحديث السابق.
(٣) نقله المرداوي عن المصف: "تشاحوا".
(٤) نقله المرداوي في "الإنصاف" (٦/ ٣٦١) عن المصنف من قوله: "كذا قال. . . " إلى هنا.
(٥) في (أ): "فيها".