للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لضرورة وجوب إيصال الماء إلى ما تحته، وأما في الحديث الأصغر؛ فلا يجب غسل المسترسل منه على الصحيح (١)، وأما المحاذي [لمحل الفرض] (٢)؛ فيجزئ إمرار الماء على ظاهره إذا (٣) كان كثيفًا (٤)؛ لأن إيصال الماء إلى الحوائل في الوضوء كافٍ؛ وإن لم تكن متصلة بالبدن اتصال خلقة (٥)؛ كالخف والعمامة والجبيرة (٦)؛ فالمتصل خلقة (*) أولى (٧).


(١) ما استرسل من الشعر متجاوزًا لمحل الفرض لا يجب غسله في الجنابة ولا في الحدث الأصغر، لأنه في حكم المنفصل، هذا قول.
وهناك قول آخر: أنَّه يجب، ولكن تعبدًا أن يغسل في الجنابة، والذين قالوا بوجوب غسله في الجنابة يمكن أن يعللوا بتعليل آخر، وهو أنه تابع للرأس؛ فوجب غسله.
أما في مسألة الوضوء؛ فإنَّ ما تجاوز محل الفرض لا يجب مسحه، وظاهر كلام المؤلف حتى في اللحية، وهذا خلاف المشهور، وهو أن شعر اللحية يجب غسله، ويعللون ذلك بأن الوجه مأخوذ من المواجهة، ومسترسل اللحية تحصل به المواجهة، بخلاف الرأس؛ فإنه مأخوذ من الترأس وهو العلو، وما استرسل من شعره ليس من ذلك، لا شك أنَّ غسل ما استرسل من الشعر احتياطًا أفضل، وهو ظاهر المذهب، هذا في الجنابة، أما في الحدث الأصغر، فما استرسل من الشعر فلا يجب مسحه. (ع).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ب): "اللفرض".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "إنْ".
(٤) فإذا كان ما استتر بشيء من غير الخلقة؛ لم يجب غسله، فمن باب أولى أنْ المستتر بشيء من أصل الخلقة لا يغسل. (ع).
(٥) كذا "خلقة" في المطبوع و (ب) و (ج)، وفي (أ): "حلقة"؛ بالحاء المهملة المفتوحة.
(٦) كذا في المطبوع و (ج)، وفي (أ): "كالجبيرة والخف والعمامة"، وفي (ب): "كالجبيرة والعمامة والخف".
(٧) المشهور من المذهب أن إيصال الماء إلى ما تحت الشعر في غسل الجنابة =