للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الحادية والتسعون)

يضمن (١) بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل.

فأما غير المنقول؛ فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضًا، كما يضمن في عقود التمليكات بالانفاق، ونقل ابن منصور عن أحمد: أن العقار لا يضمن بمجرد اليد في الغصب من غير إتلاف (٢)، وكذلك قال أبو حفص (٣) العكبري في العارية فيما قرأته بخط القاضي.

وأما المنقول؛ فإن حصل نقله؛ ترتب عليه ضمان اليد والعقد، وإن لم يوجد النقل؛ فهل يضمن بالعقد؟ فيه كلام سبق في أحكام القبوض (٤).

وأما اليد المجردة؛ فقال القاضي في "خلافه": لا يتوقف الضمان بها على النقل أيضًا؛ كالعقد، وكما يصير المودع ضامنًا بمجرد جحود الوديعة من غير نقل ولا إزالة يد (٥)، ورتب على ذلك أنه لو باع الغاصب


(١) في (هـ): "تضمن".
(٢) انظر: "مسائل ابن منصور" (٢٦٦/ ١١٢).
(٣) في المطبوع: "جعفر"، وهو خطأ.
(٤) في (ب): "المقبوض".
(٥) قوله الآتي: "وجزم ابن عقل في. . . " إلى: "بذلك ضمان غصب" مذكور بعد كلمة "يد" في (ج).