للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأقاما (١) البينة وهي في يد أحدهما؛ فهي له ترجيحًا باليد، كذا ذكره القاضي، وإنما يتوجه على قولنا بتقديم (٢) بينة الداخل.

وحكى صاحب "التلخيص" وجهًا بثبوت اليد على منافع الحر دون ذاته، ورتب عليه صحة إجارة المستأجر للأجير الخاص، وجزم الأزجي في "النهاية" بصحته، وبنى عليه جواز إجارة (٣) الكافر للمسلم (٤) المستأجر معه، وذكر احتمالين، وبنى صاحب "التلخيص" أيضًا على ذلك [مسألة] (٥) غصب الحر وحبسه عن العمل، فإن في [وجوب] (٥) ضمان أجرته وجهين.

تنبيه:

من الأصحاب من قال: منفعة البضع لا تدخل تحت اليد، [وبه جزم] (٦) القاضي في "خلافه" وابن عقيل في "تذكرته" وغيرهما، وفرعوا عليه (٧) صحة تزويج الأمة المغصوبة، وأن الغاصب لا يضمن مهرها ولو حبسها عن النكاح حتى فات بالكبر.

وخالف ابن المَنِّيِّ، وجزم في "تعليقه" (٨) بضمان مهر الأمة بتفويت


(١) في (ج): "وأقام".
(٢) في المطبوع و (ج): "بتقديم".
(٣) في المطبوع: "جواز صحة إجارة".
(٤) في (ب): "المسلم".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٦) في (ب): "وجزم به".
(٧) في (ج): "على ذلك".
(٨) صاحبها هو نصر بن فِتيان بن مَطَر النَّهرَوَاني، أبو الفتح، مدحه المصنف في =