للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

موضع يده، وأقر الآخر على حاله؛ فهل يكون غاصبًا لنصيب [من] (١) رفع جده خاصة، [أم] (٢) هو غاصب لنصف العين من الشركين (٣) مشاعًا؟

قال القاضي وابن عقيل: هو غاصب لنصف (٤) من رفع يده فقط، ورجحه الشيخ تقي الدين مستدلًّا بأن الأعمال بالنيات (٥)؛ فعلى هذا، لو استغل (٦) الغاصب والشريك الملك، [أو] (٧) انتفعا به؛ لم يلزم هذا الشريك لشريكه المخرج شيء، فلو باعا العين (٨)؛ صح في نصبب الشريك البائع كله وبطل في النصف الذي باعه الغاصب، والمنصوص عن أحمد يدل على خلاف [ذلك] (٩)؛ لأنه نص في "رواية حرب" على أن من غصب من قوم ضيعة ثم رد إلى أحدهم نصيبه مشاعًا؛ لم يطلب للمردود عليه الانفراد بما رد عليه، وهو يشبه أصله المنصوص عنه في منع إجارة المشاع من غير الشريك لتعذر تسليمه بانفراده؛ فعلى هذا ليس للشريك


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في (ب): "أو".
(٣) في (أ): "الشريك".
(٤) في (ج): "لنصيب".
(٥) قال شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه اللَّه تعالى في "الاختيارات الفقهية" (ص ١٦٣): "وإذا كان بين اثنين مال مشترك، فغصب الظالم نصيب أحدهما مشاعًا من عقار أو منقول؛ فالأصح -وهو قول الجمهور ومالك والشافعي وأحمد-: إن النصف الآخر حلال للشريك الآخر. . . ".
(٦) في المطبوع: "استعمل".
(٧) في المطبوع و (ج): "و".
(٨) في (ج): "باع العين".
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.