للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المستحق للعين بالضمان؛ فإذا لم يتعرضوا له ها هنا ألبتة، وهو بمعزل من مسألتهم بالكلية.

(الثالثة): القابضة لمصلحتها (١) ومصلحة الدافع؛ كالشريك والمضارب والوكيل بجعل والمرتهن؛ فالمشهور جواز تضمينها أيضًا، وترجع بما ضمنت؛ لدخولها على الأمانة.

وذكر القاضي في "المجرد" وابن عقيل وصاحب "المغني" في الرهن احتمالين آخرين:

أحدهما: أنه يستقر الضمان على القابض لتلف مال الغير تحت يده التي لم يؤذن لها (٢) في القبض؛ فهي كالعالمة بالحال، وحكوا هذا الوجه في المضارب أيضًا.

والثاني: لا يجوز تضمينها بحال لدخولها على الأمانة (٣)، وينبغي أن يكون هو [هذا] (٤) المذهب، وأنه لا يجوز تضمين القابض ما لم يدخل على ضمانه في جميع هذه الأقسام؛ فإن المنصوص عن أحمد فيمن اشترى أرضًا فغرس فيها ثم ظهرت مستحقة: إنه لا يملك المستحق قلعه إلا مع ضمان نقصه؛ كالغراس المحترم المصادر عن إذن المالك؛ فجعل المغرور كالمأذون له؛ فلا يضمن ابتداء ما لم يلتزم (٥) ضمانه.


(١) في (أ): "لمصلحتهما".
(٢) في المطبوع: "له"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٣) انظر: "المغني" (٤/ ٢٥٧/ ٣٣٨٥).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: "يلزم".