للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاعدة الخامسة والتسعون)

من أتلف [مال غيره] (١) وهو يظن أنه له، أو تصرف فيه يظن لنفسه ولاية عليه، ثم تبين (٢) خطأ ظنه (٣).

فإن كان مستندًا إلى سبب ظاهر من غيره، ثم تبين خطأ المتسبب، أو أقره (٤) بتعمده للجناية؛ ضمن المتسبب، وإن كان مستندًا إلى اجتهاد مجرد؛ كمن دفع مالًا تحت يده إلى من يظن أنه مالكه أو أنه يجب الدفع إليه، أو أنه يجوز ذلك، أو دفع ماله الذي يجب عليه إخراجه لحق اللَّه [تعالى] (٥) إلى من يظنه مستحقًّا، ثم تبين الخطأ؛ ففي ضمانه قولان، وإن تبين أن المستند لا يجوز الاعتماد عليه، ولم يتبين أن الأمر بخلافه؛ فإن تعلق به حكم فنقص؛ فالضمان على المتلف، وإلا؛ فلا ضمان، ويندرج تحت هذه الجملة مسائل:


(١) في (ج): "مالًا لغيره".
(٢) في المطبوع: "يتبين".
(٣) انظر حول هذه القاعدة: "المنثور" (٢/ ٥٣) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (ص ١٦١) لابن نجم، و (ص ١٥٧) للسيوطي، و (١/ ١٦٢) لابن السبكي، و"موسوعة القواعد الفقهية" (١/ ٣٢٧)
(٤) كذا في (أ)، وفي (ب) و (ج) والمطبوع: "أو أقر".
(٥) ما بين المعقوفتين زيادة من (ب).