للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولو حكم لآدمي بإتلاف نفس أو طرف؛ فطريقان:

أحدهما: هو كالمال؛ لأن المستوفي هو المحكوم له، والإمام ممكن لا غير، وهي طريقة "المحرر" (١).

والثاني: يضمنه الحاكم، صرح به القاضي في "المجرد"، وهو وفق إطلاق الأكثرين؛ لأن المحكوم له لم يقبض شيئًا؛ فنسب الفعل (٢) إلى خطأ الامام، كما لو كان المستوفى حقًّا للَّه عز وجل (٣)؛ فإن ضمانه على الإمام.

وحكى القاضي وغيره رواية أخرى: أنه لا ينقض الحكم إذا بأن الشهود فساقًا، ويضمن الشهود؛ كما لو رجعوا عن الشهادة، وهذا ضعيف جدًّا، ولا أصل لذلك في كلام أحمد، وإنما أخذوه من "رواية الميموني" في المسألة الأولى، وتلك لا فسق فيها؛ لجواز غفلة (٤) الشهود، وإنما ضمنوا لتبين بطلان شهادتهم بالعيان؛ فهو أعظم من الرجوع، ولا يمكن بقاء (٥) الحكم بعد تبين فساد المحكوم به عيانًا، ولا يصح إلحاق الفسق في الضمان بالرجوع؛ لأن الراجعين اعترفوا ببطلان شهادتهم وتسببهم إلى انتزاع مال المعصوم، وقولهم غير مقبول على نقض الحكم؛ فتعين تغريمهم، وليس ها هنا اعتراف ينبني (٦) عليه التغريم؛ فلا وجه له؛


(١) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٤٧).
(٢) في (ج): "الحكم".
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "حقًّا للَّه تعالى عز وجل".
(٤) في المطبوع: "عقله"!
(٥) في (ج): "إبقاء".
(٦) في المطبوع و (ج): "يبنى".