للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ببقاء الملك وجواز الإبدال؛ إذ لا فرق بين الدراهم المنذورة وبين الأضحية في ذلك.

والثاني (١): الضمان، وهو قول القاضي وابن عقيل.

ويشكل الفرق بينه وبين الأضحية [لا سيما والنقود (٢) لا تتعين بالتعيين في العقود على إحدى الروايتين، بخلاف الحيوان، وقد يقال في الفرق: إن الأضحية إنما يجوز إبدالها بخير منها، والنقود متساوية غالبًا؛ فلا معنى لإبدالها] (٣).

وقد أشار القاضي إلى الفرق بأن النذر يحتاج إخراجها (٤) إلى نية كالزكاة، وهذا (٥) ممنوع، بل نقول في نذر الصدقة بالمعين ما نقول في الأضحية المعينة.

وأما إذا أدى غيره زكاته الواجبة من ماله أو نذره الواجب في الذمة أو كفارته من ماله بغير إذنه، حيث لا ولاية له عليه؛ فإنه يضمن في المشهور؛ لأنه لا يسقط به فرض المالك لفوات النية المعتبرة منه وممن يقوم مقامه، وخرج الأصحاب نفوذه بالإجازة من نفوذ تصرف الفضولي بها، وهذا الذي ذكرناه في العبادات؛ كالزكاة والأضحية والنذر إنما هو إذا نواه المخرج عن المالك، فأما [إن] (٦) نوى عن نفسه، وكان عالمًا بالحال، فهو غاصب


(١) في المطبوع: "الثاني".
(٢) في المطبوع: "والمنقول".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (أ) و (ب).
(٤) في (ب): "إخراجه يحتاج" بتقديم وتأخير.
(٥) في (ج): "وهو".
(٦) في (ج): "إذا".