للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

جالسا بالأصحاء قياما، وقال: وأحب إلي أن يكون إلى جنبه من يعلمهم بصلاته (ق ٤١ ب) كما صنع أبو بكر (١) مع النبي (ص).

[فـ[ـي الإ] مام لا يرى الوضوء من القبلة أو من مس الذكر]

ذكر ابن سحنون عن أشهب أنه قال: على من صلى خلفه الإعادة لأن القبلة من الملامسة التي ذكر الله تعالى (٢).

قال: وقال سحنون: إنما عليه الإعادة بحدثان ذلك.

قال: وقال أشهب (٣): ولو كان الإمام لا يرى الوضوء من مس الذكر لم يكن على من صلى خلفه الإعادة، وفرق بينه وبين القبلة.

وقال سحنون: هما سواء، وعليه الإعادة بحدثان ذلك.

[في إمامة الصبي في النافلة]

ذكر ابن عبد الحكم قال: ولا يؤم الصبي إذا لم يحتلم في المكتوبة، ولا بأس به في قيام رمضان في البيوت للنساء.

وفي المدونة (٤): قال مالك: لا يؤم الصبي في النافلة الرجال ولا النساء.

وفي العتبية (٥): لأشهب عن مالك أنه لا بأس أن يؤم الصبي في النافلة وفي قيام رمضان.


= ٩٩؛ وسير أعلام النبلاء للذهبي، ٩/ ٢١١، وتهذيب التهذيب لابن حجر، ٦/ ٩٨، وتاريخ دمشق لابن عساكر، ٦٣/ ٢٧٤ - ٢٩٥.
(١) انظر على سبيل المثال ما جاء في ذلك في صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من قام إلى جنب الإمام لعلة: فتح الباري، ٢/ الرقم ٦٨٣.
(٢) سورة النساء، الآية ٤٣؛ سورة المائدة، الآية ٦، وهي قوله تعالى: {أو لامستم النساء}.
(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٢٨٨: وقال سحنون عن أشهب.
(٤) المدونة، ١/ ٨٤.
(٥) انظر ما جاء مفصلا في البيان والتحصيل، ١/ ٣٩٥ و ٤٨٦.

<<  <   >  >>