للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: وقال مالك: لا يعجبني الوضوء به ولا خير فيه؛ وكان يرى الوضوء به إذا لم يجد غيره أحسن من التيمم.

وقال أصبغ بن الفرج: لا يجوز الوضوء به، وحكمه حكم الغسالة، ومن لم يجد غيره تيمم فإذ لم يفعل وتوضأ به أعاد الصلاة أبدا في الوقت.

[في الماء المشكوك فيه]

ذكر محمد بن سحنون عن أبيه (١) في الماء المشكوك فيه أنه يتيمم ولا يصلي به؛ وقال مرة أخرى: يتيمم ويتوضأ، ثم يصلي.

قال محمد: وأنا أرى أن يتيمم (ق ٤ ب) ويصلي، ثم يتوضأ ويصلي ولا يبدأ بالوضوء [.........] (٢).

وذكر ابن عبدوس عن سحنون أنه يتيمم ويصلي، ثم [....]ـى.

وروى أبو زيد بن إبراهيم عن ابن الماجشون في الماء يلغ فيه الكلب أنه يتوضأ به ويتيمم، ثم يصلي ورآه من الماء المشكوك فيه.

وللماء المشكوك فيه عند ابن الماجشون وسحنون هو الذي تدخله شبهة، أعملوا فيه الشك ولم يحملوا على أصله حتى يستيقنوا النجاسة فيه.

هذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون.

قال ابن الماجشون وسحنون في إنائين أحدهما طاهر والآخر حلت فيه نجاسة لا يدري بعينه، فقالا: يتوضأ لكن واحدة مرة، ويصلي به صلاة هذا مرة؛، وهذا مرة.

هذه رواية أبي زيد الأندلسي عن ابن الماجشون.


(١) النوادر والزيادات، ١/ ٩١: من كتاب ابن سحنون عن أبيه.
(٢) لعل ما سقط من النص هو المثبت في النوادر والزيادات قال: ((فلعله ينجس أعضاءه وهو من أهل التيمم)).

<<  <   >  >>