للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[في التسمية بذكر الله عز وجل على الوضوء]

قال علي بن زياد: قال مالك (١): ما أعرف التسمية في الوضوء وأنكرها، واستحب ذلك علي بن زياد قال: وقاله سفيان.

وذكر (ق ٨ ب) ابن حبيب (٢) قال: وما روي أنه لا وضوء لمن لم يسم [الله .....] أن تكون نيته، ويحتمل تسمية الله سبحانه في ابـ[ـتدائه وأحب] إلي أن يسمى.

[في تخليل اللحية في الوضوء وغسل الجنابة]

ذكر ابن عبد الحكم (٣) قال: وإن كان شعر لحيته كثيرا فليحركها ولا يخللها أحب إلينا؛ وإن كان جنبا حرك لحيته قليلة كانت أو كثيرة، ويخللها أحب إلينا، لأن رسول الله (ص) كان يخلل أصول شعرها في الجنابة (٤).


= له تفسير للموطأ لمالك بن أنس، توجد منه أجزاء في القيروان، ومنها تفسير كتاب الجهاد في جزء كامل، قرئ على أبي الحسن القابسي. أنظر ترجمته عند ابن الفرضي، الرقم ١٥٥٦؛ وفي ترتيب المدارك، ٤/ ٢٣٩. أخذ كتبه ابن أبي زيد القيرواني من طريق يوسف بن يحيى المغامي وأدخلها في الجامع، وهو الجزء الأخير لمختصر المدونة والمختلطة. أنظر الإشارة إلى هذه الرواية في الجامع، الرقم ٢٩١.
(١) النوادر والزيادات، ١/ ٢٠. سفيان: هو سفيان بن عيينة (ت ١٩٦ هـ).
(٢) الواضحة، ١٦٢ (ق ٣ أ) ونصها: عن أنس بن مالك أن رسول الله (ص) قال: لا إيمان لمن لم يؤمن بي ولا صلاة إلا بوضوء ولا وضوء لمن لم يسم الله , قال عبد الملك: يعني بالتسمية النية أن ينوي بوضوءه طهر الصلاة ...
هذا، وراجع الحديث عند ابن ماجه، ١/ رقم ٣٩٧؛ والدارمي، ١/ رقم ٦٩١؛ والترمذي، ١/ رقم ٢٥ - ٢٦؛ وابن حنبل، ٢/ ٤١٨؛ ٣/ ٤١؛ ٤/ ٧٠؛ ٥/ ٣٨١؛ ٦/ ٣٨٢؛ والبيهقي، ١/ ٤١؛ ٤٣، بألفاظ مختلفة. وأنظر ما ذكر الحطاب في المواهب ١/ ٢٢٦ عن ابن حبيب في نفس المسألة. وأنظر الحديث أيضا في النوادر والزيادات، ١/ ٢٠ برواية ابن حبيب، وإكمال الخرم من هناك.
(٣) النوادر والزيادات، ١/ ٣٤.
(٤) انظر الموطأ، رواية يحيى، ١/ ٤٤، رقم ٦٧؛ وفي رواية أبي مصعب، ١/ ٥٠، رقم ١٢٠؛ وفي رواية الحدثاني، ٦٦، رقم ٥٠؛ والاستذكار، ٣/ ٦٢؛ رقم ٢٧٠٢؛ والمعجم المفهرس ٢/ ٥٦.

<<  <   >  >>