للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأقل فما دونه وكان الممسوح الأكثر الثلثين [.....] أجزأ.

وروى أبو إسحاق البرقي عن أشهب (١): إن ترك مسح بعض الرأس لم يضره. وروى ذلك عن ابن عمر وصلاته مجزئة عنه.

وذكر أبو الفرج عن مالك قال: وصفة المسح بالرأس أن يبدأ الماسح بمقدمه حتى يأتي إلى مؤخره، ثم يرجع إلى حيث بدأ منه ماسحا كل ذلك أو أكثره.

قال: وقد اختلف متأخرو أصحابنا في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان الممسوح أكثر الرأس أجزأ ترك سائره؛ وقال آخرون: إذا مسح الثلث (٢) فصاعدا أجزأه، وإن كان المتروك مسحه أكثر الرأس.

قال أبو الفرج (٣): وهو أشبه القولين عندي، وأولاهما من قبل أنه قد جعل الثلث فما فوقه من خير الكثير في غير موضع من كتبه.

[في مسح الرأس ببلل اللحية]

في المدونة (٤): قال ابن القاسم: لا يمسح رأسه ببلل اللحية. قال: وقال لي مالك: لا يجزئه أن يمسح بذلك البلل، ولكن يأخذ الماء لرأسه. وإن كان في صلاة ابتدأ صلاته بعد مسح رأسه. فإن كان ناسيا وخف وضوءه لم يكن عليه أن يغسل رجليه.


(١) البيان والتحصيل، ١/ ١٠٣ ونصه: ((سئل عمن مسح مقدم رأسه مثل ما صنع ابن عمر، فقال: ما يدريك أن [ابن] عمر مسح مقدم رأسه، فقال: أرى أن يعيد الصلاة. قال أشهب: لا إعادة عليه ...)).
وفي النوادر والزيادات، ١/ ٤٠: ((وقال البرقي عن أشهب: لا يعيد، وقال: أما من مسح بعض رأسه فليعد)). انظر أيضا الاستذكار، ٢/ الرقم ... ١٢٤٩.
(٢) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ١٧.
(٣) قارن بما جاء في النوادر والزيادات، ١/ ٤٠: ((وقال أبو الفرج: إن مسح ثلثه أجزأه. قاله بعض أصحاب مالك)).
(٤) المدونة، ١/ ١٦.

<<  <   >  >>