للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الماء الدائم لا بركة ولا بئر، إلا أن يكون مثل البرك العظام التي تكون بين مكة والمدينة، فلا بأس بذلك.

في المرأة تطهر من حيضتها في السفر حيث لا ماء

هل لزوجها وطئها بالتيمم

في المدونة (١): قال مالك: لا يطأ المسافر امرأته ولا جاريته إلا ومعه ماء.

وقال في موضع آخر: لا يجوز له أن يمسها إلا أن يكون معـ[ـهما مـ]ـن الماء ما يتطهران به جميعا.

قال سحنون: لا يجوز له أن يطأها إلا أن يكون معهما من الماء ما تغتسل به المرأة غسلين (ق ١٤ ب) اثنين، وما يغتسل به الرجل غسلا واحدا لأنـ[ـه لا يجوز] له أن يمس امرأته إذا طهرت من الحيضة حتى تتـ[ـطهر بمـ]ـاء، وطهارة التيمم منتقضة عند أول تلاقيهما فيصير باقي الوطء في حائض لم تتطهر بالماء.

وقال محمد بن عبد الحكم: لا بأس أن يطأها وإن لم يكن معها ماء، لأن فرضها التيمم عند عدم الماء.

[في غسل اليد بالنخالة]

ذكر العتبي (٢) عن سحنون أنه كرهه، وذكر عن ابن نافع أنه لا بأس به. وذكر ابن عبد الحكم (٣) عن ابن وهب قال: سئل مالك عن الدقيق يغسل


= مكة والمدينة، فلا بأس بذلك))، فقد سقطت من النوادر والزيادات؛ وقد يكون ابن أبي زيد اختصرها من المختضر. أو ليست من رواية ابن عبد الحكم أصلا، بل من زيادات ابن عبد البر في هذا الموضع.
(١) المدونة، ١/ ٣١.
(٢) البيان والتحصيل، ١/ ١٣١: وروى محمد بن خالد عن ابن نافع أنه لا بأس بالوضوء بالنخالة؛ راجع أيضا البيان والتحصيل، ٦/ ١٧٣.
(٣) انظر المختضر لابن عبد الحكم، نسخة مكتبة القرويين، رقم ٨١٠، كتاب الجامع =

<<  <   >  >>